السيد محمد علي العلوي الگرگاني
192
منهج الصالحين
الدخول بالثانية تدارك الركوع وصحت صلاته ، الّا ان الأحوط وجوباً الإعادة . مسألة 1200 : كثير الشك إذا شك في الإتيان بجزء غير ركن ، ولم يعتن بشكه ، ثم تبين له انه لم يأت به ، فإذا بقي محل التدارك كما إذا لم يدخل بركن تدارك ، والّا صحت صلاته ، كما إذا شك في الحمد فلم يعتنِ وقد دخل في القنوت أتى بالحمد ، وإذا تذكر حال الركوع مضى وصحت صلاته . 5 - شك الإمام والمأموم مسألة 1201 : إذا شك الإمام في عدد الركعات ، كما إذا شك بين الثالثة والرابعة ، رجع إلى المأموم الحافظ لذلك أو الظان ، وأعلم الامام بذلك بأنه قد صلى أربع ركعات مثلًا ، فيتم الإمام الصلاة ، ولا صلاة احتياط عليه ، وكذا المأموم يرجع إلى الإمام الحافظ كذلك . 6 - الشكّ في الصلاة المستحبّة مسألة 1202 : إذا شك في عدد ركعات الصلاة المستحبة ، جاز له البناء على الأقل أو الأكثر ، إذا لم يكن الطرف المبني عليه مبطلًا للصلاة ، فإذا شك بين الثانية والثالثة بنى على الثانية ، وإذا شك بين الأولى والثانية ، جاز له البناء على الأولى أو على الثانية ، والأولى البناء على الأقل . مسألة 1203 : تبطل النافلة بنقص ركن منها ، أما زيادة الركن فيها فغير مبطل ، وعلى هذا فإذا نسي فعل في النافلة وقد دخل بركن ، أتى بالجزء المتروك ثم أعاد الركن ، فمثلًا إذا تذكر أثناء الركوع انه لم يأتي بالفاتحة ، رجع وأتى بالفاتحة ثم ركع .